الحر العاملي

101

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 35 ] وسئل عليه السّلام عن القيمة مع وجود النّوع ، قال : لا بأس . [ 36 ] وروي : أنّ قيمتها درهم في الغلاء والرّخص . [ 37 ] وروي : أنّ أقلّ القيمة في الرّخص ثلثا درهم . وحملا على قيمة ذلك الوقت . [ 38 ] وروي في الفطرة : صاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم . التّاسع : في استحباب اختيار إخراج التّمر على ما سواه في الفطرة [ 39 ] قال أبو إبراهيم عليه السّلام في الفطرة : لا بأس بأن تجعلها فضّة ( 1 ) ، والتّمر أحبّ إليّ . [ 40 ] وسئل عليه السّلام عن الفطرة ، فقال : التّمر أفضل . [ 41 ] وقال الصّادق عليه السّلام في الفطرة : التّمر أحبّ إليّ ، فإنّ لك بكلّ تمرة نخلة في الجنّة . [ 42 ] وقال عليه السّلام : لأن أعطي صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة . [ 43 ] وقال عليه السّلام : لأن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحبّ إليّ من

--> [ 35 ] الوسائل 6 : 242 / 13 [ 36 ] الوسائل 6 : 242 / 14 [ 37 ] الوسائل 6 : 242 / 14 [ 38 ] الوسائل 6 : 241 / 7 [ 39 ] الوسائل 6 : 243 / 2 ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل ، وفي الأصل ورض : فطرة [ 40 ] الوسائل 6 : 243 / 4 [ 41 ] الوسائل 6 : 243 / 5 [ 42 ] الوسائل 6 : 244 / 6 [ 43 ] الوسائل 6 : 244 / 7